0377. HUKUM OPERASI KEPERAWANAN

Oleh Tahta Alfina pada 2 November 2013 pukul 13:30
PERTANYAAN :

Den Ray's
maaf tmen2..mw tnya.. bgaimna hukum'y klw cwek oprasi prawan,, dngan 7an biar prawan lg.. ?

JAWABAN :

• Tahta Alfina 
https://www.facebook.com/.../676781905677954

> Sunde Pati
wa alaikum salam

http://www.facebook.com/.../email.dapm/doc/288477094576269/

Oleh Mbah Ceméng


Keperawanan adalah mahkota nan amat berharga bagi kaum hawa, mereka ( kaum hawa-red. ) rela mempertahankannya walau harus berhadapan dengan jari-jemari maut. Para wanita yang telah terenggut keperawanannya oleh kumbang-kumbang penjaja cinta, begitu memimpikan kembalinya “ mahkota “ yang hilang itu. Untuk memenuhi impian tersebut, baru-baru ini seorang dokter spesialis kulit Rumah Sakit DR. Soetomo Surabaya, Prof.DR. Djohan Sjah Marjueki SpBP mengaku mampu mengembalikan keperawanan seseorang yang telah hilang lewat jalan operasi. Salah satu Dokter yang pernah ikut andil mengoperasi kelamin Dorce ini mengatakan, tingkat keberhasilan dalam operasi tersebut sebesar 80,7 % dan sejauh ini belum ditemukan efek negatifnya.

Pertanyaan :
Bagaimana hukum operasi “ keperawanan “ tersebut menurut perspektif Fiqh ?Berubahkah status wanita yang telah menjalani operasi keperawanan dan dipositifkan berhasil ?
PP. AL FALAH PLOSO

Jawaban :
Menurut Syeh Muhammad Bin Muhammad Al Muhtar Assyingqiti hukumnya haram, karena :
1. Tadlis (menyembunyikan aib dalam kaitan pernikahan)
2. Belum cukup alasan untuk tindakan jirohah (operasi)
3. tidak cukup alasan untuk membuka aurot meskipun dokternya perempuan

Referensi :
1. Ahkamul Jirohah attibbiyyah Hal. 428 - 429
2. Al ‘Aziz Syarkhul Wajiz Juz 7 Hal. 482
3. I’anatut Tholibin Juz 4 Hal. 175 - 179

أحكام الجراحة الطبية ص : 428-429مسئلة : هل يجوز رتق غشاء البكارة ؟هذه المسئلة تعتبر من المسائل النازلة في هذا العصر وكانت من ضمن المواضع التي بحثت في ندوة الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية المنعقدة في الكويت في عام 1407 هـ, وكتب فيها فضيلة الشيخ عز الدين الخطيب التميمي بحثا خلص فيه إلى القول في التحريم كما كتب أيضا الدكتور محمد نعيم ياسين بحثا خلص فيه إلى القول بالتفصيل في حكم هذه المسئلة . ولهذا , فإنه من المناسب ذكر كلا القولين مع أدلتهما , ثم بعد ذلك أذكر ما يترجح في نظري منهما سائلا الله عز وجل أي يمدني بالعون والتوفيق للصواب .ألاقوال : القول الاول : لا يجوز رتق غشاء البكارة مطلقا ( الشيخ عز الدين الخطيب التميمي )القول الثاني : التفصيل : ألاول : اذا كان سبب التمزق حادثة او فعلا لا يعتبر في الشرع معصية وليس وضعا في عقد النكاح ينظر : (أ‌) فان غلب على الظن ان الفتاة ستلاقى عنتاوظلما بسبب الاعرف والتقاليد كان اجراؤه واجبا .(ب‌) وان لم يغلب ذلك على ظن الطيب كان اجراؤه مندوبا الثاني : اذا كان سبب التمزق وطئا في عقد نكاح كما في المطلقة او كان بسبب زنا اشتهر بين الناس فانه يحرم اجراؤه الثالث : اذا كان سبب التمزق زنا لم يشتهر بين الناس كان الطيب مخيرا بين اجرائه وعدم اجرائه, واجراءه اولى . (الدكتور نعيم ياسين) تحديد محل الخلاف : ينحصر محل الخلاف بين القولين في الحالة الاولى , والثالثة ,اما في الحالة الثانية فانهما متفقان على تحريم الرتقالعزيز على شرح الوجيز الجزء السابع ص : 482ومنها: انه يجوز النظر والمس للفصد والحجامة والمعالجة لعلة وليكن ذلك بحضور المحرم ويشترط فى جواز نظر الرجل الى المرأة أ لا يكون هناك امرأة تعالج وفى جواز نظر المرأة الى الرجل ألا يكون هناك رجل يعالجه كذلك ذكره ابو عبد الله الزبيري والقاضى الروياني ايضا وعن ابن القاص خلافه ثم اصل الحاجة كاف فى النظر الى الوجه واليدين ولذلك جاز النظر بسبب الرغبة فى النكاح وفى النظر الى سائر الأعضاء يعتبر التأكد وضبطه الإمام فقال مايجاوز الإنتقال بسببه من الماء الى التراب وفاقا او خلافا كشدة الضنى وما فى معنها يجوز النظر بسببه وفى النظر الى السوءتين يعتبر مزيد تأكد قال فى الوسيط: وذلك بأن تكون الحاجة بحيث لايعد التكشف بسببها هتكا للمروءة ويعذر فى العادات والى هذاالترتيب اشار فى تاكتاب بقوله: وليمن الظر الى السوءتين لحاجة مؤكدة الادلة :1. دليل القول الاول : (لا يجوز مطلقا )اولا : ان رتق غشاء البكارة قد يؤدي الى اختلاط الانساب فقد تحمل المرأة من الجماع السابق, ثم تتزوج بعد رتق غشاء بكارتها , وهذا يؤدي الى الحاق ذلك الحمل بالزوج واختلاط الحلال بالحرام ثانيا : أن رتق غشاء البكارة فيه اطلاع على المنكر ثالثا : ان رتق غشاء البكارة يسهل للفتيات ارتكاب حريمة الزنا لعلمهن بامكان رتق غشاء البكارة بعد الجماع الى أن قال.... سادسا : ان مبدأ رتق غشاء البكارة مبدأ غير شرعي لانه نوع من الغش والغش محرم شرعا سابعا : ان رتق غشاء البكارة يفتح ابواب الكذب للفتيات واهليهن لاخفاء حقيقة السبب , والكذب محرم شرعا ثامنا : ان رتق غشاء البكارة يفتح الباب للأطباء , ان يلجئوا الى اجراء عمليات الاجهاض , واسقاط الاجنة بحجة الستر(2) دليل القول الثاني "التفصيل" اولا : أن النصوص الشرعية دالة على مشروعية الستر وندبه و رتق غشاء البكارة معين على تحقيق ذلك في الاحوال التي حكمنا بجواز فعله فيها ثانيا : أن المرأة بريئة من الفاحشة فإذا عجزنا له فعل جراحة الرتق قفلنا باب سوء الظن فيها فيكون في ذلك دفع للظلم عنها وتحقيقا لما شهدت النصوص الشرعية باعتباره وقصده من حسن الظن بالمؤمنين والمؤمنات الى ان قال...الترجيح :الى أن قال ... الجواب عن الوجه الاول :أن الستر المطلوب هو الذي شهدت نصوص الشرع باعتبار وسيلته , و رتق غشاء البكارة لم يتحقق فيه ذلك بل الاصل حرمته لمكان كشف العورة وفتح باب الفساد.


https://www.facebook.com/notes/pustaka-ilmu-sunni-salafiyah-ktb-piss-ktb/2844-hukum-operasi-keperawa
www.facebook.com

=================

فتح المعين هامش إعانة الطالبين الجزء الرابع ص:175 - 178وحرم تثقيب أنف مطلقا وأذن صبي قطعا وصبية على الأوجه لتعليق الحلق كما صرح به الغزالي وغيره لأنه إيلام لم تدع إليه حاجة وجوزه الزركشي واستدل بما في حديث أم زرع في الصحيح وفي فتاوى قاضيخان من الحنفية أنه لا بأس به لأنهم كانوا يفعلونه في الجاهلية فلم ينكر عليهم رسول الله e وفي الرعاية للحنابلة يجوز في الصبية لغرض الزينة ويكره في الصبي انتهى ومقتضى كلام شيخنا في شرح المنهاج جوازه في الصبية لا الصبي لما عرف أنه زينة مطلوبة في حقهن قديما وحديثا في كل محل وقد جوز e اللعب لهن بما فيه صورة للمصلحة فكذا هذا أيضاوالتعذيب في مثل هذه الزينة الداعية لرغبة الأزواج إليهن سهل محتمل ومغتفر لتلك المصلحة فتأمل ذلك فإنه مهم (قوله أنه لا بأس به) أي أن تثقيب الأذن لا بأس به مطلقا قوله لأنهم أي العرب وقوله كانوا يفعلونه أي التثقيب وقوله فلم ينكر عليهم الخ هذا هو محل الاستدلال وفيه نظر لأن التثقيب سبق في الجاهلية وسكوت النبي لا يدل على حله وزعم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع لا يجدي هنا لأنه ليس فيه تأخير ذلك إلا لو سئل عن حكم التثقيب أو رأى من يفعله أو بلغه ذلك فهذا هو وقت الحاجة وأما شيء وقع وانقضى ولم يعلم هل فعل بعد أو لا فلا حاجة ماسة لبيانه نعم لو كان نقل أنهم استمروا على فعله بعد الإسلام ولم ينكر عليهم رسول الله لصلح الاستدلال به ولم يثبت ذلك كما نقله في التحفة عن الغزالي ونصها نعم صرح الغزالي وغيره بحرمة تثقيب أذن الصبي أو الصبية لأنه إيلام لم تدع إليه حاجة قال الغزالي إلا إن يثبت فيه من جهة النقل رخصه ولم تبلغنا وكأنه أشار بذلك إلى رد ما قيل مما جرى عليه قاضيخان من الحنفية في فتاويه إلى آخر الشرح قوله وفي الرعاية اسم كتاب قوله يجوز أي التثقيب في الأذن قوله لغرض الزينة أي بتعليق الحلي (قوله ومقتضى كلام شيخنا في شرح المنهاج عبارته والحاصل أن الذي يتمشى على القواعد حرمة ذلك في الصبي مطلقا لأنه لا حاجة له فيه يغتفر لأجلها ذلك التعذيب ولا نظر لما يتوهم أنه زينة في حقه ما دام صغيرا لأن الحق أنه لا زينة فيه بالنسبة إليه وبفرضه هو عرف خاص ولا يعتد به إلا في الصبية لما عرف أنه زينة مطلوبة في حقهن قديما وحديثا وقد جوز اللعب لهن للمصلحة فكذا هذا وأيضا جوز الأئمة لوليها صرف مالها فيما يتعلق بزينتها لبسا وغيره مما يدعو الأزواج إلى خطبتها وإن ترتب عليه فوات مال لا في مقابل تقديما لمصلحتها المذكورة فكذا هنا ينبغي أن يغتفر هذا التعذيب لأجل ذلك على أنه تعذيب سهل محتمل وتبرأ منه سريعا فلم يكن في تجويزه لتلك المصلحة مفسدة بوجه فتأمل ذلك فإنه مهم اهـ (قوله لما عرف أنه) أي التثقيب في الأذن زينة والمراد أنه سبب في الزينة الحاصلة بتعليق الحلي وإلا فنفس التثقيب لا يعد زينة (قوله قديما وحديثا) أي جاهلية وإسلاما إهـ

Referensi : 1. Al Bajuri Juz 2 Hal. 109

الباجورى ج : 2 ص : 109( والنساء على ضربين ثيبات وابكار ) والثيب من زالت بكارتها بوطء حلال او حرام والبكر عكسها الى ان قال والثيب لا يجوز لوليها تزويجها الا بعد بلوغها واذنها نطقا لا سكوتا ( قوله والثيب ) اى وان عادت بكارتها اهـ

http://www.facebook.com/groups/email.dapm/createdoc/

Wallaahu A'lam .

LINK DISKUSI :
https://www.facebook.com/groups/kiss.donk/permalink/602788856425539/

0 komentar:

Posting Komentar

Copyright © KAJIAN ISLAM SEPUTAR SEKS - DONK 2014-2015
Ikuti Kami di Facebook & Fans Page