0638. PERMASALAHAN SEPUTAR TKW

• Hakam Ahmed ElChudrie


PERMASALAHAN SEPUTAR TKW

Latar Belakang Masalah

Salah satu problema dalam perekonomian masyarakat pada umunya adalah sulitnya mendapat lahan pekerjaan. Sehingga banyak orang yang tergiur untuk melakukan pekerjaan yang menjanjikan fasilitas dan imbalan yang besar tanpa memerdulikan lamanya waktu yang ditentukan dan tempat pekerjaan, seperti : TKW ke luar negeri (Arab Saudi misalnya). Dan kadang-kadang untuk memenuhi kebutuhan biologis, seorang TKW kawin disana dengan memakai wali hakim Negara yang ditempati, padahal wali aslinya masih ada.

Pertanyaan :

a. Perkawinan TKW itu sah atau tidak ?
b. Andaikan sah, bagaimana hukumnya perkawinan tersebut bila TKW itu pulang ?
c. Dan bagaimana hukumnya keluarnya TKW tersebut ?
d. Dan bagaimana hukumnya hasil kerja seorang TKW ?

Jawaban a-b :

a. Perkawinan TKW tersebut sah apabila menetapi syarat-syarat, diantaranya:
- Calon suami harus kufu,
- Calon istri sudah balighoh,
- Calon istri di wilayahnya qodli dan tidak punya suamib.

Hukum perkawinan tetap berlangsung selama belum ditholaq.

Reference :

1. I’anatut Tholibin : III/3142. Hamisy Qurrotul ‘Ain : 2173. Hamisy Bughyatul Mustarsyidin : 208

وعباراتها :1. كما في إعانة الطالبين الجزء الثاني صحيفة 314 ما نصه :فيزوج أي القاضي بكفء لا بغيره بالغة كائنة في محل ولايته حالة العقد ولو مجتازة به وإن كان إذنها له وهي خارجة أما إذا كانت خارجة عن محل ولايته حالته فلا يزوجها وإن أذنت له قبل خروجها منه أو كان هو فيه لأن الولاية عليها لا تتعلق بالخاطب وخرج بالبالغة اليتيمة فلا يزوجها القاضي ولو حنفيا لم يأذن له سلطان حنفي فيه وتصدق المرأة في دعوى البلوغ بحيض أو إمناء بلا يمين إذ لا يعرف إلا منها في دعوى البلوغ بالسن إلا ببينة خبيرة تذكر عدد السنين وعدم وليها الخاص بنسب أو ولاء أو غاب أي أقرب أوليائها مرحلتي وليس له وكيل حاضر في التزويج. انتهى.(قوله فيزوج الخ) بيان لشروط تزويج القاضي وذكر ثلاثة شروط أن يكون الزوج كفؤا وأن تكون المرأة بالغة وأن تكون في محل ولايته (قوله بكفء) أي على كفء فالباء بمعنى على (وقوله لا بغيره) أي لا كفء (قوله بالغة) مفعول يزوج (وقوله كائنة في محل ولايته) أي القاضي وسواء كان الزوج فيه أيضا أم لا بأن وكل الزوج فعقد الحاكم مع وكيله فالعبرة بالمرأة (وقوله حالة العقد) الظرف متعلق بكائنة (قوله ولو مجتازة به) غاية لصحة تزويج القاضي من هي في محل ولايته أي يصح ذلك ولو كانت مارة في محل ولايته لا مقيمة فيه (قوله وإن كان إذنها الخ) غاية ثانية لها أيضا أي يصح ذلك وإن كانت وقت الإذن خارجة عن محل ولايته لكنها بعد ذلك دخلت فيه وعقد لها وهي فيه فالعبرة أن تكون في محل الولاية وقت العقد سواء كان إذنها له فيه أيضا أم لا (قوله أما إذا كانت الخ) مفهوم قوله كائنة في محل ولايته الخ (وقوله حالته أي) العقد (وقوله فلا يزوجها) أي فلا يزوج القاضي من خرجت عن محل ولايته لأنه ليس له عليها ولاية (قوله وإن أذنت الخ) غاية في عدم صحة تزويجه لها أي لا يصح وإن أذنت له (قوله قبل خروجها منه) أي من محل ولايته (قوله أو كان هو) فيه غاية ثانية له أيضا أي لا يصح أن يزوج الخارجة عن محل ولايته وإن كان الخاطب فيه (وقوله لأن الولاية عليها لا تتعلق بالخاطب) علة لعدم صحة تزويجه إذا كان الخاطب في محل ولايته أي وإنما لم يصح ذلك لأن الولاية لا تتعلق بالخاطب وإنما تتعلق بها نفسها فالعبرة بها لا به قوله وخرج بالبالغة الخ كان عليه أن يذكر مخرج القيد الأول وهو قوله بكفء ولعله لم يذكره اتكالا على ذكره في فصل الكفاءة (وقوله اليتيمة) أي الصغيرة ولو مراهقة قوله فلا يزوجها أي اليتيمة (وقوله ولو حنفيا) أي ولو كان القاضي حنفيا فإنه لا يجوز له أن يزوجها لكن بالشرط الذي ذكره وهو إن لم يأذن له السلطان الحنفي فيه ومفهومه أنه إذا أذن له السلطان الحنفي فيه صح تزويج القاضي لها قوله وتصدق المرأة في دعوى البلوغ بحيض أو إمناء محله إن أمكن ذلك منها بأن بلغت تسع سنين (وقوله بلا يمين) متعلق بتصدق (قوله إذ لا يعرف) أي البلوغ بالحيض أو الإمناء إلا منها نفسها وهو علة لتصديقها في دعواها ما ذكر بلا يمين (قوله لا في دعوى الخ) أي لا تصدق في دعوي البلوغ بالسن وهو خمس عشرة سنة إلا ببينة وهي رجلان وتقدم في باب الإقرار أنه إن شهد أربع نسوة بولادتها يوم كذا قبلن ويثبت بهن السن تبعا (وقوله خبيرة) أي بسنها (وقوله تذكر عدد السنين) هذا قيد في ثبوت البلوغ بالسن أي أنه لا يثبت إلا إن ذكرت البينة عدد السنين الذي يحصل به البلوغ وهو خمسة عشرة سنة قوله وعدم وليها الجملة من الفعل ونائب الفاعل في محل نصب صفة لبالغة ولا حاجة إلى هذا بعد قوله فيزوج الخ المفرع على ما إذا فقد عصبة النسب والولاء (وقوله أو غاب) أي أقرب أوليائها الخ وهو معطوف على عدم وليها فيفيد حينئذ أنه مفرع على ما قبله وهو لا يصح وذلك لأن موضوع الكلام السابق كما علمت في فقد الولي مطلقا وهذه المواضع موجود فيها الولي لكن تعذر فيها تزويجه بسبب غيبته أو عضله أو احرامه الخ فناب الحاكم منابه في التزويج بسبب ذلك فكان الأولى أن يفصله عما قبله كأن يقول وكذا يزوج القاضي فيما إذا غاب الأقرب الخ ويكون شروعا في مواضع مستقلة زيادة على ما تقدم يزوج فيها الحاكم تأمل وقد نظن بعضهم هذه المواضع التي يزوج فيها الحاكم مطلقا في قوله ويزوج الحاكم في صور أتت منظومة تحكي عقود جواهر عدم الولي وفقده ونكاحه وكذاك قاصر وكذاك إغماء وحبس مانع أمة لمحجور توالي القادر إحرامه وتعزز مع عضله إسلام أم الفرع وهي لكافر وزاد بعضهم عليها تزويج من جنت ولم يكن مجبر بعد البلوغ فضم ذاك وبادر وقوله عدم الولي أي بأن لم يكن لها ولي أصلا. انتهى.

2. كما في هامش قرة العين الجزء الثاني صحيفة 217 ما نصه :(سئل) رضي الله عنه في امرأة غريبة جاءت من أرض بعيدة وخطبها رجل وادعت بأنها لم تتزوج قط أو ما كان لها زوج وطلقها أو مات عنها ولم يعلم حقيقة حالها فهل يجوز تزويجها والصورة هذه أم لا؟ كيف كان حكمها؟ افتونا!. (أجاب) رضي الله عنه نعم إن ذكرت أنها لم تتزوج جاز نكاحها وأما لو دعت أنها طلقت أو مات زوجها وانقضت عدتها فلا يجوز للحاكم تزويجها حتى بنت ذلك ويجوز لمن صدقها أن زوجها ولي خاص والله أعلم. انتهى.

3. كما في هامش بغية المسترشدين صحيفة 208 ما نصه :(مسئلة) أخذ رجل امرأة عن أهلها قهرا وبعدها عن وليها إلى مسافة القصر وكذا دونه إن تعذرت مراجعته لنحو خوف صح نكاحها بإذنها أن زوجها الحاكم من كفء إذ لم يفرق الأصحاب بين غيبة الولي وغيبتها ولا في غيبتها بين أن تكون مكرهة على السفر أو مختارة بل أقوال لو كان لها ولي بالبلد وعضلها بعد أن دعته إلى كفء وتعسر لها إثبات عضله فسافرت إلى موضع بعيد عن الولي وأذنت لقاض البلد التي انتقلت إليه في تزويجها من الكفء صح النكاح. انتهى.

Jawaban c :

Keluarnya hukumnya haram kecuali kalau disertai mahram atau suami.

Reference :

1. Al Majmu’ : VIII/341-3422. Al Majmu’ VII/87

وعباراتها :1. كما في المجموع الجزء الثامن صحيفة 341-342 ما نصه :فإن كان الحج تطوعاً لم يجز أن تخرج إلا مع محرم، وكذا السفر المباح كسفر الزيارة والتجارة لا يجوز خروجها في شيء من ذلك إلا مع محرم أو زوج قال الماوردي ومن أصحابنا من لصاحب خروجها مع نساء ثقات، كسفرها للحج الواجب، قال وهذا خلاف نص الشافعي وكذا قال الشيخ أبو حامد في «تعليقه» لا يجوز لها الخروج في حج التطوع إلا مع محرم، نص عليه الشافعي في كتاب العدد من «الأم» فقال لا يجوز الخروج في حج التطوع إلا مع محرم قال أبو حامد ومن أصحابنا من قال لها الخروج بغير محرم في أي سفر كان واجباً كان أو غيره، وهكذا ذكر المسألة البندنيجي وآخرون وحاصله أنه يجوز للخروج للحج الواجب مع زوج أو محرم أو امرأة ثقة، ولا يجوز هؤلاء، وإن كان الطريق أمناً، وفيه وجه ضعيف أنه يجوز إن كان أمناً وأما حج التطوع وسفر الزيارة والتجارة وكل سفر ليس بواجب فلا يجوز على المذهب الصحيح المنصوص إلا مع زوج أو محرم، وقيل يجوز مع نسوة أو امرأة ثقة كالحج الواجب، وقد سبقت هذه المسألة مختصرة في أول كتاب الحج في ذكر استطاعة المرأة والله أعلم. انتهى.2. كما في المجموع الجزء السادس صحيفة 87 ما نصه :فرع هل يجوز للمرأة أن تسافر لحج التطوع ؟ أو لسفر زيارة وتجارة ونحوهما مع نسوة ثقات ؟ أو امرأة ثقة ؟ فيه وجهان وحكاهما الشيخ أبو حامد والماوردي والمحاملي وآخرون من الأصحاب في باب الإحصار، وحكاهما القاضي حسين والبغوي والرافعي وغيرهم أحدهما يجوز كالحج والثاني وهو الصحيح باتفاقهم وهو المنصوص في الأم، وكذا نقلوه عن النص لا يجوز، لأنه سفر ليس بواجب. انتهى.

Jawaban d :

Hasil kerjanya TKW hukumnya halal apabila dihasilkan dengan kerja yang halal.

Reference :

1. Ihya’ Ulumuddin : II/148

وعباراتها :1. كما في الإحياء علوم الدين الجزء الثاني صحيفة 148 ما نصه :(مسئلة) الأسواق التي بنوها بالمال الحرام فحرم التجارة فيها ولا يجوز سكناها فإن سكنها تاجر واكتسب بطريق شرعي لم يحرم كسبه وكان عاصيا بسكنه. انتهى.

http://hakamabbas.blogspot.com/2014/01/masalah-seputar-tkw_6284.html

LINK ASAL :
https://www.facebook.com/groups/kiss.donk/permalink/636898586347899/

0 komentar:

Posting Komentar

Copyright © KAJIAN ISLAM SEPUTAR SEKS - DONK 2014-2015
Ikuti Kami di Facebook & Fans Page