0701. NAFAQOH ISTRI

PERTANYAAN :

Nyuprih Restu
Assalamu'alaikum

Mau tanyaAda teman saya, sudah bertunangan. Mereka sudah di akad. Hanya saja suami belum mengumpuli. Karena masing-masing sibuk. Si suami kerja, dan si istri sekolah/nyantri di sebuah pondok.Ketika suami memberikan sejumlah uang dia berkata: "Ini nafkah untukmu, sebenarnya tidak wajib, karena kita belum begituan (berhubungan badan)."Si istri bilang : "lah kan wajibnya kalau sudah di akad, dan si istri sudah merelakan dirinya."

Pertanyaan:
1. Siapakah yang dibenarkan dari keduanya?Artinya kapan suami sudah wajib memberi nafkah? Apa dengan sekedar akad dan istri sudah merelakan dirinya, atau nunggu berhubungan badan dulu baru nafkahnya dikatakan wajib?

Mohon jawabannyaPenting

Terima kasih

Wassalamu'alaikum

JAWABAN :

• Ibnu Al-Ihsany 
* Ianah ath-Thalibin juz 4, hal. 59-61 al-hidayah

Kewajiban nafaqah/nafkah atas suami untuk istri, yaitu ketika istri menyerahkan dirinya secara penuh pada suaminya kapan pun dan di mana pun.

Yakni istri menyerahkan sepenuhnya dirinya untuk digauli oleh suami kapan pun dan di mana pun dia mau, baik siang mau pun malam, di satu rumah mau pun di rumah yang lain.

Jika istri menyerahkan dirinya di waktu malam saja dan menolak jika di siang hari maka tidak berhak mendapat nafaqah. Begitu pula jika mau di satu rumah tapi tidak jika di rumah yang lain maka istri tidak berhak mendapatkan nafaqah.

Sedang menurut qaul qadim dari Imam Syafi'i nafaqah diwajibkan atas suami untuk istri sebab akad nikah.

Dan nafaqah ini wajib setiap hari, yakni setiap fajar dari setiap hari.

Wallohu a'lam bish showab.

{فصل في النفقة}من الإنفاق وهو الإخراج {يجب} المد الآتي وما عطف عليه {لزوجة} ولو لأمة ومريضة {مكنت} من الاستمتاع بها ومن نقلها إلى حيث شاء عند أمن الطريق والمقصد ولو بركوب بحر غلبت فيه السلامة ، فلا تجب بالعقد ، خلافا للقديم ، وإنما تجب بالتمكين يوما فيوما ، ويصدق هو بيمينه في عدم التمكين وهي في عدم النشوز والإنفاق عليها ، وإذا مكنت من يمكن التمتع بها ولو من بعض الوجوه وجبت مؤنها ولو كان الزوج طفلا لا يمكن جماعه إذ لا منع من جهتها وإن عجزت عن وطء بسبب غير الصغر كرتق أو مرض أو جنون ، لا إن عجزت بالصغر بأن كانت طفلة لا تحتمل الوطء فلا نفقة لها وإن سلمها الولي إلى الزوج إذ لا يمكن التمتع بها كالناشزة ، بخلاف من تحتمله ، ويثبت ذلك بإقراره أو بشهادة البينة به أو بأنها في غيبته باذلة للطاعة ملازمة للمسكن ونحو ذلك ، ولها مطالبته بها إن أراد سفرا طويلا

--------------------------

{قوله يجب}أي وجوبا موسعا ، فلا يحبس ولا يلازم لكن لو طالبته وجب عليه الدفع ، فإن تركه مع القدرة عليه أثم ح ل بجيرمي

{قوله مكنت من الاستمتاع بها}أي بأن عرضت نفسها عليه ، كأن تقول ؛ إني مسلمة نفسي إليك فاختران آتيك حيث شئت أو أن تأتياني ، ومحل ذلك إذا كان في بلدها ، فإن غاب عن بلدها رفعت الأمر إلى الحاكم ليكتب إلى حاكم بلد الزوج ليعلمه بالحال فيجيء إليها أو يوكل في الإنفاق عليها ، فإن لم يفعل شيئا من الأمرين فرضها القاضي في ماله من حين إمكان وصوله ، هذا إن كانت بالغة عاقلة ، فإن كانت صغيرة أو مجنونة فالعبرة بعرض وليها لأنه هو المخاطب بذلك ، ولا بد من التمكين التام فلو مكنته وقتا دون وقت كأن تمكنه الليل دون النهار أو في دار دون دار فلا نفقة لها ، وخرج بتمكينها من الاستمتاع بها ؛ ما لم تمكنه من ذلك فهي ناشزة ولا نفقة لها ، وقوله ؛ من نقلها الخ ، أي ومكنته من نقلها إلى حيث شاء الزوج ، وخرج به ؛ ما لو امتنعت من ذلك فهي ناشزة أيضا ولا نفقة لها ، وقوله ؛ عند أمن الطارق والمقصد ، قيد في اشتراط تمكين نفسها له من نقلها إلى حيث شاء أي يشترط ذلك إذا كان كل من الطريق والمقصد آمنا ، وإلا فلا يشترط ، فلو امتنعت من ذلك حينئذ فليست بناشزة وعليه نفقتها ، وقوله ؛ ولو بركوب بحر الخ ؛ غاية في اشتراط التمكين من النقل معه أي يشترط ذلك ولو كان النقل يكون بركوب بحر لأنه يلزم إجابته إليه على الأوجه كما في فتح الجواد ، وقوله ؛ غلبت فيه السلامة ، قيد في ركوب البحر ، وخرج ما لو لم تغلب فيه السلامة فلا يشترط أن تمكن من نقلها الذي يحصل بركوبه بمعنى لو امتنعت من ذلك لا تكون ناشزة فلا تسقط نفقتها

{وقوله خلافا للقديم}أي القائل بوجوبها بالعقد كالمهر بدليل وجوبها للمريضة والرتقاء ، وكتب الرشيدي ما نصه قوله والقديم تجب بالعقد أي وتستقر بالتمكين كما صرح به الجلال ثم قال عقبه فإن امتنعت سقطت اهـ ، وانظر ما معنى وجوبها بالعقد عليه ولعله يظهر ذلك فيما لو مات أحدهما قبل التمكين فيستحق مؤنة ما بعد العقد وقبل الموت

{قوله وإنما تجب بالتمكين يوما فيوما}أي وتجب بفجر كل يوم ، كما سيصرح به ، وإنما وجبت به لأن الواجب كما سيأتي الحب فيحتاج إلى طحنه وعجنه وخبزه ، فلو حصل التمكين ابتداء في أثناء اليوم وجبت بالقسط حتى لو حصل وقت الغروب كما يقع كثيرا وجبت كذلك ، وخرج بقوله ابتداء ، ما لو كان ذلك بعد نشوز بأن كانت ناشزة ثم مكنت نفسها في أثناء اليوم فلا تجب نفقة ذلك اليوم لأنها تسقط بالنشوز فلا تعود بالطاعة

LINK DISKUSI :
https://www.facebook.com/groups/kiss.donk/permalink/632374776800280/

0 komentar:

Posting Komentar

Copyright © KAJIAN ISLAM SEPUTAR SEKS - DONK 2014-2015
Ikuti Kami di Facebook & Fans Page